الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
98
الفتاوى الجديدة
والأئمّة عليهم السلام باللغة العربيّة وإن لم يكن الإمام والمستمعون عرباً ، ويجوز له عند الوعظ والتوصية بالتقوى أن يتكلّم بغيرها . والأحوط وجوباً أن تكون الموعظة وما يتعلّق بمصالح المسلمين بلغة المستمعين ، وإذا كان المستمعون مختلفي اللغات يكرّرها باللغات المختلفة . وإذا كان المأمومون أكثر من حدّ النصاب ( أربعة ) فيجوز له أن يكتفي بلغات حدّ النصاب ( أربع ) ، على أنّ الأحوط وجوباً وعظهم بلغتهم . ( السّؤال 390 ) : الأحوط وجوباً أن يكون المصلّون على طهارة أثناء الخطبة ويجلسون مستقبلين الإمام بوجوههم وينصتون صامتين . ولا تبطل صلاة جمعتهم إذا تعمّدوا الكلام وإن كانوا آثمين . ( السّؤال 391 ) : الصّلاة الثانية في يوم الجمعة بدعة وحرام . أحكام صلاة الجمعة : ( السّؤال 392 ) : إذا أدرك الركعة الأولى ولكن الزحام أو غيره منعه من مرافقة الإمام بالسجود فيجوز له ( بعد قيام الإمام للركعة الثانية ) أن يسجد سجدتيه إذا أمكنه ذلك على أن يدرك الإمام قبل الركوع أو أثناءه ويتابع صلاته . ولكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة إعادة الصّلاة ظهراً بعد إتمام صلاة الجمعة ، وإلّا وجب عليه أن يبقى على حاله حتّى يصل الإمام إلى سجدتي الركعة الثانية ، فيسجد السجدتين معه بنيّة سجود الركعة الأولى ثمّ يصلّي الركعة الثانية فرادى وصلاته صحيحة . ( السّؤال 393 ) : إذا قصد المأموم الاتّصال بالصلاة فكبّر في الركعة الثانية وركع ولكنّه شكّ في إدراكه لركوع الإمام فلا تتحقّق صلاة جمعته ، والأحوط وجوباً أن يكمل صلاته بنيّة صلاة الظهر ثمّ يعيد صلاة الظهر . ( السّؤال 394 ) : إذا امتنع المأمومون من الائتمام بالإمام بعد انتهاء الخطبتين وقبل بدء الصّلاة لسبب من الأسباب وتركوا الإمام وحده ، فلا تنعقد صلاة الجمعة وتبطل ويجوز للإمام أن يترك صلاته ويصلّي الظهر . ( السّؤال 395 ) : إذا كان عدد المأمومين أكثر من الحدّ الأدنى ( 4 أشخاص ) فلا إشكال إطلاقاً